مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 37
يخضع سائقو سيارات الأجرة، إلى فحص طبي دوري يقوم به أطباء محلفون مختصون يثبتون حسن البنية الجسدية ودرجة إبصار جيدة طبقا لأحكام دفتر الشروط.
تدون نتائج الفحص الطبي الدوري على دفتر المقاعد.
تفضي النتائج السلبية للفحص الطبي إلى السحب النهائي لدفتر المقاعد.