الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 36
يلزم مستغلو خدمات سيارات الأجرة بالمداومة.
يتولى مدير النقل في الولاية المختص إقليميا إعداد برنامج مداومة لسيارات الأجرة و القائمة الشهرية لسائقي سيارات الأجرة المكلفين بضمانها، بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
ويتم إرساله إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين المختصين إقليميا.
يتم إعلام المستغلين لخدمات سيارات الأجرة بذلك عن طريق الإعلان باللصق بمقر البلديات المعنية.