مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 32
يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا لأحكام دفتر الشروط و حسب العادات والأعراف،
- تقديم نوعية جيدة من الخدمة.