مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
المادة 2
يقصد بسيارة الأجرة سيارة يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة.