مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 29
في حالة وفاة المستغل، يصدر مدير النقل في الولاية المختصة إقليميا قرارا بإلغ اء الرخصة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
يجب تسجيل عبارة إلغاء في سجل سيارات الأجرة المنصوص عليه في المادة 19 من هذا المرسوم.