مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 28
باستثناء حالة القوة القاهرة، يتعين على الشخص الحائز رخصة النقل بسيارة الأجرة أن يشرع في الاستغلال خلال أجل ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الرخصة .
وعند انتهاء هذا الأجل تفقد الرخصة صلاحيتها.