الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الثاني — كيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 27
يشرع في استغلال خدمة سيارة الأجرة بناء على طلب المترشح، وعند التحقق من استيفائه 6 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2012 م للشروط المطلوبة، بعد مراقبة مصالح مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، والتي تكون حول مدى المطابقة لأحكام دفتر الشروط المذكور في هذا المرسوم.
وعندما تثبت المراقبة عدم المطابقة، يبلغ مدير النقل في الولاية المختص إقليميا المترشح بالتحفظات التي أبدتها مصالحه.
وفي هذه الحالة، يمنح للمترشح أجل شهر (1) لرفع هذه التحفظات.
وإذا لم يرفع المترشح التحفظات خلال هذا الأجل، يتم إبلاغه من طرف مدير النقل للولاية برفض طلبه وهذا طبقا لأحكام هذا المرسوم.