مرسوم تنفيذي رقم 12-230
· ج.ر عدد 33 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 22
يتم تعيين أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها.