الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 16
في حالة رفض طلب الرخصة، يمكن المترشح أن يقدم طعنا كتابيا لوزير النقل، مرفقا بعناصر جديدة تتضمن معلومات أو إثباتات، بغرض الحصول على مكمل لفحص الملف من جديد.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى وزير النقل في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على وزير النقل الرد خلال أجل الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطعن.