الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة › القسم الأول — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 12
يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة، وتلزم بتبليغ رأيها للجنة التقنية لسيارات الأجرة للولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-82 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير النقل في الولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها".