مرسوم تنفيذي رقم 12-223
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-223 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-85 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم.