مرسوم تنفيذي رقم 12-223 · ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-223 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالمحكمة العليا وتصنيفها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.