مرسوم تنفيذي رقم 12-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 3
تحسب منحة المردودية بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى ثلاثين في المائة 30( )% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
يخضع صرف منحة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.