مرسوم تنفيذي رقم 12-22
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 11
يدفع التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا وفق نسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى أسلاك سائقي السيارات.