الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل منتخب عن المستخدمين في ا لمخبر.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته .