مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المرتبطة بهدفه،
- إيرادات مختلفة،
- باقي الرصيد المحتمل بعنوان السنوات السابقة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات الضرورية لإنجاز أهدافه .