مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تخضع ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام لموافقة الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية بعد مداولات مجلس التوجيه.