الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
يعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها.
و يخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة .
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تنهى عهدة أعضاء المجلس العلمي والتقني المعينين نظرا لوظائفهم مع نهاية هذه الأخيرة.