مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
يتكون المجلس العلمي والتقني للمخبر من :
- المدير العام للمخبر، رئيسا،
- المسؤول عن كل هيكل علمي وتقني للمخبر.
يمكن المجلس العلمي والتقني أن يستعين بخبراء يتم اختيارهم من بين المجموعة العلمية الوطنية و/أو الدولية نظرا لكفاءتهم في ميدان مراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.