مرسوم تنفيذي رقم 12-215
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-215 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
يساعد المدير العام، مدير عام مساعد، يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.