الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعين أعضاء مجلس التوجيه لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري وباقتراح من السلطات و الهيئات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
المادّ ة 12 : يتداول مجلس التوجيه ويبت في كل المسائل الم رتبطة ب ن شاط ات المخ بر، على الخصوص بما يأتي :
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر،
- برامج وحصائل نشاطات المخبر السنوية والمتعددة السنوات،
- جداول التعدادات،
- عقود المخبر واتفاقاته واتفاقياته وصفقاته،
- مشاريع ميزانية المخبر وحساباته ومخططات تطويره،
- الهبات والوصايا،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وعقود الإيجار ونقلها،
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن نشاط ا لمخبر.