مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بباتنة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.