مرسوم تنفيذي رقم 12-213
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الثالث — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 26
يخضع المتربصون زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لأحكام هذا المرسوم وللنظام الداخلي للمدرسة.