الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 15
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم كل الاقتراحات والتوصيات في المسائل ذات الطابع البيداغوجي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي:
- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،
- مشاريع برامج البحث،
- تقييم برامج الدراسات والبحث،
- التقييم البيداغوجي للمتربصين،
- منشورات المدرسة،
- تنظيم التظاهرات العلمية التي تنظمها أو تدعمها المدرسة،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات.