الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالغابات وإلى كل أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.
وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.