الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تت مثل مهام المؤسسة على الخصوص فيما يأتي : )1 في مجال البث الإذاعي والتلفزي :
- تنظيم شبكات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي واستغلالها وصيانتها وتطويرها،
- دراسة وتطوير الهياكل والوسائل التقنية للبث الإذاعي والتلفزي (البث والنقل وإعادة البث)،
- نقل البرامج الإذاعية والتلفزية من استوديوهات البث للمتعاملين المرخص لهم ومن مراكز الإرسال التلفزي والإذاعي من جهة، والأقمار الصناعية من جهة أخرى،
- بث البرامج الإذاعية والتلفزية على جميع دعائم الإرسال في الجزائر ونحو الخارج، لبرامج هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي وبيانات الحكومة وبرامج الهيئات المستفيدة من امتياز الخدمة العمومية، وفق الشروط التقنية التي تضمن استمرارية ونوعية الخدمة المقدمة للمنتفعين،
- تقييم الخصائص التقنية المؤثرة على النوعية التقنية لجميع أنواع رسائل هيئات الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والهيئات المستفيدة من امتياز الخدمة العمومية، عبر مختلف الشبكات والهياكل التي تضمن بث الاتصال السمعي البصري وتخصيص ذلك وضمانه،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول إلى تلك الرسائل على الوزير المكلف بالاتصال.
يتم كل تغيير يخص الخصائص التقنية للبث الإذاعي والتلفزي السمعي البصري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 ) في مجال تسيير الطيف الترددي :
- تعد المؤسسة المخطط التقني لتوزيع الترددات في المجالات المخصصة للبث الإذاعي السمعي والتلفزي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تكليف المؤسسة بتخصيص الترددات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص بها بعد أن يمنح مجال الترددات من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بضمان تسيير استخدام طيف الترددات الراديو الكهربائية. )3 في مجال الأمن :
- ضمان تأمين مواقع البث الإذاعي والتلفزي عبر كامل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها.
المادّ ة 6 : تشارك المؤسسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم على الخصوص فيما يأتي: )1 في مجال تطوير صناعة الاتصال السمعي البصري :
- تحضير وتنفيذ السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الاتصال السمعي البصري، 16 مايو سنة 2012 م
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال البث والتصنيع وتوزيع وتركيب المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث.
وللمؤسسة زيادة على ذلك، الصفة في مجال القيام بإيداع واقتناء واستغلال جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تقوم بها. )2 في مجال التعاون الدولي :
- تمثيل الخدمة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزي، في مجال اختصاصها، لدى الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال الاتصال السمعي البصري،
- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي،
- ترقية أنشطة وروابط التعاون، في مجال اختصاصها، مع الهيئات المماثلة الأجنبية وتطويرها.
المادّ ة 7 : قصد تحقيق أهدافها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : )1 تحوز المؤسسة الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص وتحديد الحصص والتعيينات التي تقوم بها، )2 تضع المؤسسة، في حدود اختصاصاتها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الأهداف والتطورالتي يقرها قانونها الأساسي والمخططات وبرامج التنمية وكذا دفاتر الشروط المرتبطة بامتياز الخدمة العمومية، )3 يمكن المؤسسة كذلك إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليها، )4 يخول للمؤسسة، القيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد في توسعها، )5 يخول للمؤسسة، إنشاء شركات فرعية وشراء حصص وعقد أية شراكة.