الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 5
تتكفل المؤسسة بالبرامج الإذاعية والتلفزية وتضمن بثها على كافة الدعائم الأرضية أو على الأقمار الصناعية التابعة لها أو التابعة لمتعاملي الأقمار الصناعية الأجانب .
لا يمكن المؤسسة، باستثناء حالة القوة القاهرة والحالة المذكورة أدناه، أن ترفض بث برامج هيئات المصلحة العمومية للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني أو برامج الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام.
وفي حالة القوة القاهرة، تضمن المؤسسة أولوية استعمال شبكاتها للبث التلفزيوني للمؤسسة العمومية للتلفزيون لبث البرامج التلفزيونية وتمنح شبكاتها للبث الإذاعي السمعي بصفة حصرية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي السمعي لبث برامجها السمعية.