مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 4
تنظم المؤسسة شبكات البث والإرسال، التي تسمح ببث البرامج والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الجزائر ونحو الخارج، و تطورها وتستغلها وتقوم بصيانتها.