الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الثاني — العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام
المادة 41
عندما يخص الوصول إلى خدمة الاتصال السمعي البصري الذي تبثه المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو لمستعملين يدفعون إتاوة إضافية، فإن المؤسسة يمكنها تطوير وسائل التشفير الضرورية واستغلالها وصيانتها.