الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الثاني — العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الملك العام
المادة 40
تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض إرسال وبث برامج إذاعية وتلفزية وإشارات الاتصال السمعي البصري من طرف هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام، موضوع اتفاقيات تربط المؤسسة بالهيئات المعنية.
وتحدد هذه الاتفاقيات طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأوقات إرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات الاتصالات السمعية البصرية، وشروط التكفل بدفع أجر عن الخدمات المقدمة وكيفيات ذلك.
وتقدم هذه الخدمات، خارج الأوقات ا لمخصصة، لصاحب الأولوية أو خلال الحصص الزمنية مع مراعاة الشروط التقنية التي تسمح بتقديم عدة إرسالات في وقت واحد دون اضطراب فيها.