مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 3
تعد المؤسسة مخططا تقنيا لتوزيع الترددات في المجالات الترددية المخصصة للبث الإذاعي السمعي والتلفزيوني . ويخضع استعمال هذه الترددات لمنح مجال التردد من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بتسيير واستعمال طيف الترددات الراديو كهربائية.
تعالج المؤسسة جميع المسائل المتعلقة بمراقبة استعمال الترددات التي تهم أعمال البث الإذاعي السمعي والتلفزيوني في ميادين إرسال الإشارات وبثها وتوزيعها.