الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الأول — علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية
المادة 34
عندما يكون الوصول إلى خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبثها المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين، أو مستعملين يدفعون إتاوة إضافية، فإن المؤسسة تطور وسائل التشفير الضرورية وتستغلها وتحافظ عليها إلا في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها المؤسسة.
المادّ ة 35 : عندما تضع هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الملك العام شبكات سلكية في نقل إشارات الاتصال السمعي البصري، فإن المؤسسة تحدد الخصائص التقنية مع التحقق على الخصوص من قدرة هذه الشبكات على نقل هذه الإشارات.
وتحدد شروط ممارسة المسؤولية المذكورة أعلاه، بموجب اتفاقية وتوضح على الخصوص طبيعة وكيفيات دفع المؤسسة للأجور.