مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة الأحكام المتعلقة بإرسال وبث البرامج الإذاعية والتلفزية وإشارات أخرى للاتصال السمعي البصري › القسم الأول — علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية
المادة 29
تبث المؤسسة، في الأوقات المحددة، على شبكة بثها التلفزي المشكلة من أجهزة إرسال وإعادة إرسال تعمل على موجات مترية، برامج البث التلفزي للهيئة العمومية للتلفزيون أو المتعاملين المستفيدين من رخصة مسلّمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .