مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشمل الميزانية التقديرية لإيرادات ونفقات المؤسسة بوضوح العمليات المرتبطة بالتسيير والعمليات المرتبطة بإنجاز برنامج الاستثمار.