الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
1 - الموارد الموجهة لتمويل التزامات الخدمة العمومية والمتكونة من :
- حصة من الإتاوة مقابل حق استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي تقتطعها الدولة من المستعملين،
- إعانة توازن تمنحها الدولة لتغطية الأعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأمين مواقع البث الإذاعي والتلفزي في كل التراب الوطني وحمايتها ومراقبتها.
ويتم تقييم هذه الموارد، مع مراعاة حجم الخدمات الواجب تقديمها لمؤسسات البرامج الإذاعية والتلفزية للخدمة العمومية، على أساس تسعيرة معدة مسبقا طبقا للأحكام السنوية لدفتر الشروط.
2 - الموارد الموجهة لتمويل عقود ذات الأهداف المبرمة مع الدولة والمجسدة في الإعانات الاستثنائية،
3 - الموارد الموجهة لتمويل برنامج الاستثمار الذي تمنح من أجله الدولة إعانات للتجهيز،
4 - الموارد الصافية التي تتكون من ناتج النشاط التجاري المرتبط بهدفها،
5 - كل الموارد الأخرى القانونية غير التجارية،
6 - يمكن المؤسسة أن تتحصل، عند الاقتضاء على إعانات الاستثمار التي تمنحها الدولة.
في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير والصيانة والترميم،
2 - نفقات التجهيز والمحافظة على أملاك المؤسسة.