مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 25
تسدد الوزارات والهيئات الدولية المعنية جميع المصاريف المدفوعة، للمؤسسة طبقا للمادة 24 المذكورة أعلاه وحسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية . 16 مايو سنة 2012 م