مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات الممنوحة من الدولة لتبعات الخدمة العمومية.
تخضع شروط منح هذه الاعتمادات إلى القواعد والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.