الباب الثالث — الممتلكات المنقولة والعقارية
المادة 23
يمنح للمؤسسة امتياز على الأملاك العامة المنقولة والعقارية التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام للدولة، والصلاحيات والأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1991 والمذكورأعلاه، وذلك بغرض ضمان الخدمة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي على التراب الوطني ونحو الخارج. 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م تعدّ الأملاك التابعة للقطاع العام للدولة أملاكا غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم وغير قابلة للحجز.