الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
يتولى المدير العام تنفيذ توجيهات المجلس ومداولاته.
وفي هذا الإطار، يتمتع بالسلطات لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. 16 مايو سنة 2012 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والنظام الداخلي للمؤسسة،
- الالتزام بنفقات المؤسسة والأمر بصرفها،
- إعداد مشاريع الميزانيات،
- إعداد تقرير عن النشاط السنوي والحصائل المحاسبية والمالية للمؤسسة،
- تنفيذ بنود دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تمثيل المؤسسة في الهيئات الدولية غير الحكومية ( على الخصوص اتحاد إذاعات الدول الأوروبية واتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإفريقية واتحاد إذاعات الدول العربية ) .
ينظم المدير العام برنامج تمثيل المؤسسة ويرسله مسبقا، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالاتصال.
يتعين على المدير العام إعلام الوزير المكلف بالاتصال ف ي الوقت المناسب فيما يخص المشاركات في الاجتماعات غير المبرمجة .
- السهر على اتخاذ الإجراءات التي تسمح باحترام وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تخص المؤسسة.