مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
تنظم المؤسسة في مديريات مركزية ومديريات جهوية .
يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة.