مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
يسير المؤسسة مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.