مرسوم تنفيذي رقم 12-212
· ج.ر عدد 30 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.