الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول المجلس في جميع المسائل ذات الصلة بأنشطة وتطور المؤسسة، ويبت على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي والاتفاقية الجماعية للمؤسسة،
- القانون الأساسي وشروط تحديد أجور مستخدمي المؤسسة،
- المخطط الاستراتيجي للمؤسسة،
- إنشاء وحل الشركات الفرعية والاكتتاب والتنازل عن اتفاقات الشراكة وإبرامها والاعتراض عليها،
- الخطوط العريضة للبرنامج السنوي لنشاط المؤسسة،
- طلبات الإعانات المقدمة من المؤسسة،
- تقرير النشاط السنوي والحصيلة الاجتماعية وحصائل المحاسبة للمؤسسة،
- مشروع الميزانية،
- كل المسائل الأخرى التي يعرضها المدير العام.
ويتم إخطار ا لمجلس، خلال الدورات، بشأن إنجاز هذه العمليات .
يقترح ا لمجلس، زيادة على ذلك، جميع التدابير التي ترمي إلى تحسين سير المؤسسة وتيسير تحقيق أهدافها.
يسهر المجلس على الخصوص على ما يأتي :
- احترام بنود دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية،
- عدم قابلية التصرف في أملاك المؤسسة التابعة للأملاك العامة للدولة وعدم قابلية تقادمها وعدم قابلية حجزها.