الباب الخامس — الرقابة › الفصل الأول — الالتزامات العامة
المادة 13
تتخذ المؤسسة أو تهيء جميع الإجراءات الرامية إلى المحافظة على نوعية استقبال إشارات الاتصال السمعي البصري المبث وحمايته من التداخلات سواء كانت ذات منشأ راديو كهربائي أم لا .
وبهذه الصفة، تقترح على السلطات العمومية جميع الإجراءات الكفيلة بتحسين شروط الاستقبال أو ضمان الحماية من جميع أسباب الاضطرابات.
تشارك المؤسسة، ضمن هيئة وطنية مؤهلة، في أشغال الهيئات الوطنية أو الدولية التي يكون موضوعها دراسة الاختلالات الراديو كهربائية أو دراسة المعايير والقوانين المطبقة على منشآت الاستقبال وأجهزة التشويش أو على البنايات والمنشآت التي من شأنها تغيير شروط الاستقبال.