الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 8
يحدد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول مجلس التوجيه المادّ ة 9 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله. 13 مايو سنة 2012 م ويضم ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومن شأنه مساعدته في مداولاته.
تتولى مصالح المعهد أمانة مجلس التوجيه.