مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الرابع — تنظيم التكوين
المادة 32
يسيّر المعهد ضمن الأنظمة الداخلية ونصف الداخلية والخارجية طبقا للتنظيم المعمول به.