مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثاني — التنظيم - السير › الفصل الثاني — المدير
المادة 21
يبدي المجلس التربوي رأيه في :
- التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المعهد،
- تنظيم التعليم في المعهد ومحتواه ومناهجه،
- توظيف الأساتذة الدائمين والمتعاقدين، عند الاقتضاء،
- تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتربصات.
المادّ ة 22 : تحدد كيفيات عمل المجلس التربوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.