مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 14
تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدوّن في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية للموافقة عليها.