مرسوم تنفيذي رقم 12-210
· ج.ر عدد 29 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.