الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.